نواب: قانون السلامة الوطني يخول المالكي صلاحيات واسعة ويهدف

ناقش المواضيع السياسية و الاقتصادية بأسلوب هاديء و متحضر
أضف رد جديد
صورة العضو الشخصية
TangoIII
Lieutenant Colonel - Muqqadam
Lieutenant Colonel - Muqqadam
مشاركات: 14927
اشترك في: الثلاثاء أكتوبر 12, 2010 6:11 pm
مكان: some where out home
اتصال:

نواب: قانون السلامة الوطني يخول المالكي صلاحيات واسعة ويهدف

مشاركة بواسطة TangoIII » الخميس إبريل 03, 2014 1:19 am

نواب: قانون السلامة الوطني يخول المالكي صلاحيات واسعة ويهدف لتأجيج الأوضاع وتأجيل الانتخابات

المدى برس/ بغداد

أعرب نواب حاليون وسابقون، اليوم الأربعاء، عن قلقهم من مشروع قانون السلامة الوطني الذي أرسلته الحكومة للبرلمان، وفي حين عد أعضاء بلجنة الأمن والدفاع النيابية، أن الوضع الراهن للبلد "لا يتطلب تطبيق مثل ذلك القانون لفرض الطوارئ"، رجحوا أن يكون الهدف منه "خلق أزمة جديدة لتأجيج الأوضاع وتأجيل" الانتخابات المقبلة، أكد خبير قانوني أن المشروع يخول رئيس الحكومة صلاحيات "أمنية واسعة"، ويهدف لبناء منظومة أمنية تتكفل بها السلطة التنفيذية من دون تدخل البرلمان بعملها.

وكانت رئيس كتلة الأحرار النيابية، بهاء الأعرجي، كشف في وقت سابق من اليوم، خلال مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان وحضرته صحيفة (المدى)، عن وصول قانون "السلامة الوطنية" إلى مجلس النواب، ووصفه بأنه يمثل "إعلان حالة طوارئ ويمنح رئيس الحكومة صلاحيات أمنية وسياسية واسعة بالتزامن مع قرب إجراء الانتخابات".

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، حاكم الزاملي، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "اللجنة ستناقش مسودة مشروع قانون السلامة الوطني في اجتماعها غداً الخميس"، عاداً أن "الوضع الراهن للبلد لا يتطلب فرض حالة طوارئ وتطبيق قانون السلامة الوطنية في ظل ظرف سياسي حرج يمر به العراق حالياً".

ورأى الزاملي، أن من "شأن تطبيق قانون السلامة الوطني، تحميل المواطن أعباءً إضافية"، متوقعا ان "يرفض مجلس النواب مشروع القانون إلا في حالات حرجة بل وحرجة جداً".

لكن العضو الآخر في اللجنة، حامد المطلك، "لم يستبعد أن يكون الدافع وراء إرسال مشروع هذا القانون إلى البرلمان هو خلق أزمة جديدة أمام الانتخابات المقبلة"، برغم نفيه الاطلاع على تفاصيل المشروع.

وقال المطلك، في حديث إلى صحيفة (المدى)، إن "وضع العراقيل وخلق الأزمات أمام الانتخابات يكشف عن وجود نوايا لتأجيلها"، عاداً أن "القصد من هذا المشروع هو تأجيج وضع البلد وليس فرض الأمن فيها".

من جهته، رأى القاضي والنائب السابق وائل عبد اللطيف، أن "مشروع قانون السلامة الوطنية يهدف إلى بناء منظومة أمنية تتكفل بها السلطة التنفيذية من دون أن يتدخل مجلس النواب في عملها"، مبيناً أن "المشروع جاء بمقتضى المادة 61 من الدستور".

يذكر أن المادة 61/ تاسعاً من الدستور تنص على أن مجلس النواب يختص بالموافقة على إعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءً على طلب مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، وأن حالة الطوارئ تعلن لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، على أن تتم الموافقة عليها في كل مرة، وأن يتم تخويل رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من إدارة شؤون البلاد في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور، وأن يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الإجراءات المتخذة والنتائج، في أثناء مدة إعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.

وتوقع عبد اللطيف، في حديث إلى صحيفة (المدى)، أن "يكون مشروع قانون السلامة الوطني أكثر تفصيلاً في أنواع الطوارئ الواردة في الدستور"، برغم عدم اطلاعه هو الآخر على نصه.

وأوضح النائب السابق والخبير القانوني، أن "تطبيق القانون يفرض قيوداً على الإعلام والصحافة والكتل السياسية وحرية المواطنين"، معتبراً أن "المفروض بالقانون هو تحقيق السلامة الوطنية والأمنية للمواطن".

وأستبعد عبد اللطيف بدوره، أن "يوافق مجلس النواب على تمرير مشروع قانون السلامة الوطني"، لافتاً إلى أن "تطبيق قانون الطوارئ يخول رئيس الحكومة اتخاذ إجراءات أمنية واسعة".

وذكر القاضي والنائب السابق، أن "القانون كان معمولاً به عام 2004 في وقت حكومة إياد علاوي، لكنه عطل بعد تشريع الدستور عام 2005".

وتنص المادة الأولى من قانون الدفاع عن السلامة الوطنية لسنة 2004 على أن يكون إعلان حالة الطوارئ بأمر يتضمن بيان الحالة التي أعلنت بسببها، على أن لا تمتد حالة الطوارئ أكثر من ستين يوماً، يجوز تمديدها بصورة دورية كل ثلاثين يوماً".

في حين تنص المادة السادسة من ذلك القانون على فرض قيود على المحال العامة والتجارية والنوادي والجمعيات والنقابات والشركات والمؤسسات والدوائر، بحيث تحدد مواعيد فتحها وغلقها ومراقبة أعمالها ووضع الحراسة عليها بعد استحصال قرار قضائي، وحلها أو إيقافها مؤقتا إذا ثبت صلتها بالجرائم كالقتل والتسليب والاغتصاب والخطف والتخريب أو التفجير أو إحراق أو إتلاف الأموال العامة والخاصة وحيازة الأسلحة الحربية وعتادها أو صنعها أو نقلها أو تهريبها أو المتاجرة بها.

وكان مجلس الوزراء قرر، في جلسته المنعقد بتاريخ (الـ18 من آذار2014)، الموافقة على مشروع قانون الدفاع عن السلامة الوطنية، وإحالته الى مجلس النواب.

وبحسب بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، فإن القانون يهدف إلى "مواجهة الظروف الأمنية، والكوارث، والاوبئة التي قد يتعرض لها البلد، التي تمس سلامة الوطن والمواطن وتستلزم إجراءات استثنائية وعاجلة من الدولة".

http://www.almadapress.com/ar/news/2865 ... 9%85%D8%A7

أضف رد جديد

العودة إلى “البرلمان”